الشيخ محمد آصف المحسني
119
معجم الأحاديث المعتبرة
ابن طلحة وغيرهم أقول : عمّار بن مروان رجلان بل رجال ثلاثة : الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة ولم يذكره غيره . والشكري الذي ذكره الشيخ في رجاله ويستفاد منه انّه هو الذي ذكره في فهرسته وذكره النجاشي في فهرسته ووثّقه . والقندي الذي لم يذكره أحد وإنّما ذكر في رواية واعتبار روايات عمّار بن مروان كما في الباب موقوف على وحدة اليشكري والكلبي وسهو قلم الصدوق رحمه الله أو على انصراف عمار إلى الشكري الثقة لأنّه ذو كتاب ، فهو المشهور ومن لم يفعل بأحد الأمرين فلا يعتبر رواياته . وفي المقام كلام كثير والأمر مشتبه والله العالم . وعلى كل سيأتي فيما بعد بعض أقسام السحت الأخرى . ( 8 ) جواز بيع الزيت والسمن المتنجّسين للاستصباح مع الاعلام [ 8537 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جُرَذٌمات في سمن أوزيت أوعسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذُ وما حوله و ( أمّا - يب ) الزيت يستصبح ( فيستصبح - يب ) به ( التهذيب : وقال : في بيع ذلك الزيت تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه تستصبح به ) . « 1 » ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد . [ 8538 / 2 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال : بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به . « 2 » [ 8539 / 3 ] وعنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : ان كان جامداً فيطرحها وماحولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته . « 3 » أقول : ابن رباط هو علي بن الحسن بن رباط الثقة .
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 261 ، التهذيب : 9 / 85 وجامع الأحاديث : 22 / 217 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 129 . ( 3 ) . المصدر .